جيرار جهامي ، سميح دغيم
384
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
الشافعي . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 38 ، 2 ) . - كلّ أمر : نهي وخبر . وكلّ نهي : أمر . وكلّ خبر : أمر ونهي . ( الجويني ، الجدل ، 32 ، 16 ) . - جمع الأمر الذي هو القول فقالوا فيه : أوامر ، والأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه : أمور . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 12 ، 3 ) . - الأمر نوعان : مطلق عن الوقت ، ومقيّد به . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 26 ، 2 ) . - الأمر : قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ، ويندرج تحته الندب . وقيل : قول يتضمن إيجاب المأمور به ، ويخرج منه الندب . ( الغزالي ، تعليقات الأصول ، 102 ، 12 ) . - الأمر فهو : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وإن شئت قلت هو : استدعاء الفعل بالقول من الأعلى . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 66 ، 4 ) . - الأمر : اسم لمطلق اللّفظ الدالّ على مطلق الطلب . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 1 ، 40 ، 7 ) . - صيغة الأمر - هي صيغة النهي ، بل المراد : أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه ، بطريق الالتزام . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 1 ، 334 ، 4 ) . - الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، وقيل هو قول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد إذ تتوقّف معرفة المأمور على معرفة الأمر ، والحدّ ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور . وللأمر صيغة مبيّنة تدلّ بمجرّدها على كونها أمرا إذا تعرّت عن القرائن وهي إفعل للحاضر وليفعل للغائب . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 167 ، 2 ) . - الأمر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن أضداده ، لا أن يكون عين الأمر هو عين النهي عن الضدّ ، وسواء كان الأمر أمر إيجاب أو ندب . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 2 ، 252 ، 13 ) . - الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طالبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو : قم . ( القرافي ، تنقيح الفصول ، 40 ، 6 ) . - الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء ؛ والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب ، وما هو نهي تحريم أو كراهة ، لا تعلم من النصوص ؛ وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معلوم . ( الشاطبي ، الموافقات 3 ، 153 ، 1 ) . - الأمر للوجوب إذ لا تهديد على ترك غير الواجب . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 80 ، 33 ) . - النهي متردّد بين التحريم والكراهة والأمر دائر بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 312 ، 14 ) . - صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى : الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم . والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس